س1/ حضر عندي رجل وقال : أعطني مبلغ 23000 ثلاثة وعشرون ألف ريال , وبعد سنة أُعطيك سيارة داتسون غمارة واحدة موديل 94 , فهل هذا جائز , أم لا ؟ .
ج1/ يجوز أن تُقدِّم لشخص مبلغاً من المال على أن يَرد عليك مُقابله سيارة تنضبطُ بالوصف , ويكون ذلك من قبيل السَّلَم الذي هو : تعجيل الثمن وتأجيل المثمن , لأنَّ السيارة تنضبط بالوصف , ولكن يُشترطُ أن يقبض الثمن كاملاً في مجلس العقد , وأن يكون الأجلُ معلوماً , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفيي عبدالعزيز بن باز
- … - … -
شراء العملات والشيكات : سُئل سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ( فتاوى معاصرة ص46 ) :
س / ما حكم شراء العملات الأجنبية من البنوك ؟ وإذا أراد شخص أن يشتري دولاراً أو غيره بريالات , هل يُشترط التقابض ؟ وهل الشيك من البنك يُعتبر قبضاً ؟ .
ج / شراء العُملات من البنوك أو غيرها جائز , لكن يُشترط أن يكون التقابض قبل التفرُّق , لأن العملات يجري فيها ربا النسيئة , فإذا تقابضا قبل التفرُّق فلا بأس .
أما الشيك : فلا نرى أنه تسليم , لأنه حَوالَة , بدليل : أنه لو استلم الشيك مثلاً فضاع منه , رَجَعَ على صاحبه الذي أعطاه إياه , ولم يقل إني قبضتك , فلا شيء لك , وعلى هذا : يقع في ربا النسيئة .
- … - … -
معنى ربا الفضل وربا النسيئة : الفتوى رقم 18612 ج13/330-331 .
س32/ نرجو التفضُّل ببيان ربا الفضل وربا النسيئة , والفرق بينهما ؟ .
ج32/ ربا النسيئة مأخوذ من النسأ , وهو التأخير , وهو نوعان : الأول : قلبُ الدَّين على المعسر , وهذا هو ربا الجاهلية , فيكون للرجل على الرجل مالٌ مؤجَّل , فإذا حلَّ قال له صاحب الدَّين : إمَّا أن تقضي , وإما أن تربي , فإن قضاه وإلا زاد الدائن في الأجل وزاد في الدَّين مُقابل التأجيل , فيتضاعف الدَّين في ذمة المدين .
الثاني : ما كان في بيع جنسين اتفقا في علَّة ربا الفضل , مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما , كبيع الذهب بالذهب أو بالفضة , أو الفضة بالذهب مؤجَّلاً أو بدون تقابض في مجلس العقد .