تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠ - جواز الدعاء بالاستصحاء وطلب انقطاع المطر، ولا تشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء.

٢١ - وفيه الأدب في الدعاء، حيث لم يدع ﷺ برفع المطر مطلقًا لاحتمال الاحتياج إلى استمراره فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع.

٢٢ - وأن من أنعم الله عليه بنعمة لا يصح أن يتسخطها لعارض يعرض فيها، بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة.

٢٣ - ومن الرواية العاشرة جواز الصياح في المسجد بسبب الحاجة المفضية لذلك.

٢٤ - ومن الرواية الثانية عشرة أنه يستحب عند أول المطر أن يعرض المسلم بعض جسمه له، ويكشف غير عورته ليناله المطر.

٢٥ - وأن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئًا لا يعرفه سأله عن سره ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره.

٢٦ - ومن الرواية الثالثة عشرة تتبين شفقة الرسول ﷺ على أمته.

٢٧ - وما يقال من الذكر عن نزول المطر.

٢٨ - ومن الرواية الرابعة عشرة ما يقال من الدعاء إذا عصفت الريح.

٢٩ - وما يقال عند الغيم.

٣٠ - ومن الرواية الخامسة عشرة أدب الرسول ﷺ وضحكه.

والله أعلم

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٤ · ص ١٤٧