تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رجلًا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ألا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدِي ألا وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ألا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَام ٌلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ولا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ولا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إلا مُنْشِدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ". (1) وفى رواية أخرى: "ولا ينفر صيدها ولا يلتقط ساقطتها إلا مُنشد -أى الذى يريد التعريف بها-"

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" (2)

وفى رواية أخرى لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لأحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ" -أى السلاح للإثم والعدوان- أما حمله لقتال المعتدين عليها فهو واجب (3)

(1) أخرجه الشيخان.

(2) أخرجه الشيخان.

(3) أحكام الحج والعمرة -د/ محمد سيد طنطاوى.

فى رحاب البيت العتيق · الصفحة ١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فى رحاب البيت العتيقص ١٣٨