تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام البخاري رحمه الله رقم (1862): حدثنا أبوالنعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم)) فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: ((اخرج معها?.

أخرجه البخاري (ج4 رقم 1862)، ومسلم رقم (1341).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ?لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم?.

أخرجه البخاري رقم (1087)، ومسلم رقم (1338).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة?، أي محرم.

أخرجه البخاري رقم (1088)، ومسلم رقم (2355).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه غزا مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ثنتي عشرة غزوة قال: أربع سمعتهن من رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فأعجبنني وآنقنني ((أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم)).

أخرجه البخاري رقم (1864)، ومسلم (ج2 ص976).

فهذه أربعة أحاديث من ((الصحيحين)) في تحريم سفر المرأة بغير محرم سواء لأداء فريضة الحج أو غير ذلك، وبذلك قال الإمام أحمد: نقله عنه الحافظ في ((الفتح)) (ج4 ص76).

ضياء السالكين في أحكام المسافرين · الصفحة ١٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ضياء السالكين في أحكام المسافرينص ١٤١