تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالنوافل المطلقة: ثبت أنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يصليها في السفر.

قال البخاري رحمه الله رقم (1093.1104): حدثنا علي بن عبدالله، قال: حدثنا عبدالأعلى، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبدالله بن عامر ابن ربيعة، عن أبيه قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصلي على راحلته حيث توجهت به.

وأخرجه مسلم رقم (701) وفيهما أنه قال: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.

وعن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشأم فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة فقال: لولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعله لم أفعله.

أخرجه البخاري رقم (1100)، ومسلم رقم (702).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة.

أخرجه البخاري (1094)، ومسلم رقم (540).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.

أخرجه البخاري (1000)، ومسلم (700).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال: وفيه نزلت: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾.

أخرجه مسلم (ج5 ص209).

عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: إن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.

أخرجه البخاري رقم (1176)، ومسلم رقم (336).

ضياء السالكين في أحكام المسافرين · الصفحة ١١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ضياء السالكين في أحكام المسافرينص ١١٥