ذهب جمهور العلماء إلى أن مباشرة الزوجة في الصيام رخصة لمن يملك نفسه، عن الوقوع في الجماع، وأصحاب هذا الاجتهاد هم: الإمام الشافعي (1)، وقول للإمام أحمد (2)، والحنفية (3)، وأبي ثور (4)، وابن خزيمة (5)، والأوزاعي، والشوكاني (6)، وابن مسعود، وأبي إسحاق (7).
أدلة الاجتهاد:
1 - عن إبراهيم عن الأسود، قال: انطلقت أنا، ومسروق إلى أم المؤمنين نسألها عن المباشرة، فاستحيينا، قال: قلت جئنا نسأل عن حاجة، فاستحيينا، فقالت: ما هي سلا عما بدا لكما، قال: قلنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يباشر، وهو صائم، قالت: قد كان يفعل، ولكن كان أملككم لإربه منكم (8)»
2 - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل، وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه». (9)
3 - عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يباشرهن، وهو صائم (10) 1).
4 - عن حكيم بن عقال، قال: سألت عائشة رضي الله عنها، ما يحرم عليّ من امرأتي، وأنا صائم، قالت: فرجها» (11).
5 - عن مسروق سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائماً، قالت: كل شيء إلا الجماع (12).
(1) مصنف ابن أبي شيبة ج2/ 317 – فتح الباري ج4/ 151.
(2) الكافي في فقه ابن حنبل ج1/ 360.
(3) المبسوط للسرخسي ج3/ 59.
(4) فقه أبي ثور ص326.
(5) صحيح ابن خزيمة ج3/ 442.
(6) نيل الأوطار للشوكاني ج4/ 288 – فتح الباري ج4/ 151.
(7) مصنف ابن أبي شيبة ج2/ 317 - .
(8) صحيح ابن خزيمة ج3/ 442.مسند الامام احمد – شرح معاني الآثار ج 2/ 92
(9) رواه الجماعة إلا النسائي.
(10) 1 - سنن الدرامي ج1/ 217.
(11) 2 - فتح الباري ج4/ 149.
(12) 3 - فتح الباري ج4/ 149.