تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الإشهاد في الرجعة من الطلاق

السؤال

إذا طلّق الرجل زوجته ثم راجعها في نفس اليوم، فهل يجب عليه الإشهاد على الرجعة؟ وإذا كان واجبًا فماذا يصنع من راجع زوجته بدون إشهاد؟

الجواب

السنة الإشهاد على الطلاق والرجعة، يشهد على طلاقها ورجعتها، قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢]، هذا يعم الطلاق والرجعة، هذا هو السنة، ومن راجع بغير إشهاد صحت الرجعة لكنه ترك المشروع.

دروس للشيخ عبد العزيز بن باز · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ عبد العزيز بن بازج ١٧ · ص ٢٣