تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم التنفل في السفر

السؤال

إذا كان الإنسان يقيم في مكة وهو في حكم المسافر، هل الأولى أن يصلي رواتب الظهر والمغرب والعشاء أم الأفضل تركها؟

الجواب

الأفضل للإنسان المسافر حقيقة أو حكمًا ألا يتطوع براتبة الظهر والمغرب والعشاء؛ لأن النبي ﷺ لم يتطوع بذلك في حجه، أما غير هذه الثلاث من التطوع فإنه يفعله ولا حرج عليه، كسنة الضحى وصلاة الليل، والوتر وسنة الفجر، وغير ذلك من النوافل، لكن راتبة الظهر والمغرب والعشاء لا تفعل في حال السفر سواء كان حقيقة كما لو كان في البر، أو حكمًا كما لو كان مقيمًا ينتظر الحج ثم إذا حج رجع إلى بلده.

دروس للشيخ العثيمين · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ العثيمينج ٢ · ص ٢٥