تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلْوًا من الأحزان خَفَّ الظهر يَقْنَعُنىِ القليلُ

حُرًّا فلا مَنٌ لمخـ لوقٍ علىّ ولا سبيلُ

ونَضَيْتُ بليأسِ الُمَنى عَنَّى فطابَ لىَ المقيل

قال رسول الله - ﷺ -: "إن لك شريكين، والوارث، فلا تكنْ أخَسَّ الثلاثة نصيبًا". (١)

استشار رجل "الشَّعبىَّ" في التزويج فقال: إن صبرت على الباءة فاتق الله ولا تتزوج، وإن لم تصبر فاتق الله وتزوج.

قال رسول الله - ﷺ -: "خيرُ النَّساء التي إذا اعطيت شكرت، وإن حرمت صبرتْ، تسركَ إذا نظرت وتطيعك إذا أمَرْتَ" (٢)

قال رسول الله - ﷺ -: "احتفظُوا بنطفكم فالعرقُ نزَّاعٌ". (٣)

قيل: أي النساء أشهى؟ قال: التي تَخُرجُ من عندها كارهًا، وترجعُ إليها والهًا.

جاءت امرأةٌ إلى الحسن وقالت: أتَفْتى الرجال أن يتَزَوَّجْنَ على النساء؟

فقال: نعم. فقالت: على مثْلي؟ وكشفت قناعها عن وجهٍ كالقمر، فلما وَلَّتْ قال

(١) حديث ضعيف. تفرد بد الديلمى (١٦١٤٧) كما في الطنز من حديث ابن عمرو - رضي الله عنه -. [الدار]

(٢) حديث صحيح. أخرجه أحمد (٢/٢٥١، ٤٣٢)، والنسائي (٢/٦٨) والطيالسى (٢٣٢٥)، والحاكم صححه، وأقره الذهبي، كلهم من حديث أبي هريرة، وليس فيه زيادة "أذا أعطيت شكرت، وإذا حرمت صبرت". [الدار]

(٣) حديث ضعيف؟ أخرجه ابن عدى (٧/٧٢)، والديلمى (٢٢٩١) من حديث أنس، وابن عدى (٥/٢٤٢) من حديث عائشة، وأبو موسى اتلمدينى في كتاب "تضيع العمر والأيان" من حديث ابن عمر كما قال العراقي في المغى (٢/٤٢) ولا يصح منها شيء.

تنبيه: صح قوله - ﷺ -: "تخيروا لنطفكم" مختصرًا، أنظر: السلسة الصحيحة (١٠٦٧) [الدار]

درر الحكم لأبي منصور الثعالبي · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكم لأبي منصور الثعالبيص ٥٢