- جريمة تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص (1).
- جريمة استعمال وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهنة، خلافًا للحقيقة (2).
- جريمة انتحال لقب من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب (3).
- جريمة الامتناع عن علاج مريض، دون مبرر مقبول (4).
- ممارسة الطبيب طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها.
- مجاوزة الطبيب - في غير حالة الضرورة - اختصاصه أو إمكانياته.
- إبلاغ الجهات الأمنية والصحية فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًّا، أو إصابته بمرض مُعدٍ.
- الحصول - في غير حالات الضرورة - على رضاء المريض أو من يمثله، قبل إجراء أي عمل طبي.
- عدم جواز إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه طبيًّا، ولو كان ذلك بناءً على طلبه أو طلب ذويه.
- يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل، إلا في الحدود التي بينها القانون (النظام)، وأقرتها الشريعة الإسلامية.
- جريمة الامتناع عن مساعدة مريض أو جريح في حالة خطرة.
- جريمة إفشاء سر المهنة الطبي، إلا في الحالات المنصوص عليها قانونًا (نظامًا)، وما قرَّره مجمع الفقه الإسلامي: قرار رقم 79 (10/ 8).
(1) النظام السعودي السابق (م 29/ 2).
(2) النظام السعودي (م 29/ 3).
(3) النظام السعودي (م 29/ 4).
(4) النظام السعودي (م 29/ 6).