10 ـ ثم يغسله بالماء والصابون ثلاثا أو خمسا بدءاُ بالجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر ويخلط معه شيء من الطيب والسدر .
11 ـ ثم يعم الماء على جميع البدن بدءا بالرأس .
12 ـ إن كانت امرأة نقض شعر رأسها يدخله الماء ثم أعيد كما كان يضفر شعر المرأة ثلاث ضفائر .
13 ـ تنشيفه بعد الانتهاء من الغسل .
14 ـ إن خرج من الميت شيء من النجاسة استحب إعادة وضوئه مرة أخرى .
15 ـ إذا لم يوجد الماء فإن الميت ييمم بضربتين بالتراب الطاهر بيد المغسل يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه .
الكفن
ويجب تكفين الميت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك : البخاري ( 3/110 ) ومسلم ( 3/48 ) .
ويستحب في الكفن أن يكون :
1 ـ حسنا نظيفا سترا للبدن لحديث : (( إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه )) مسلم ( 3/50 ) .
2 ـ أن يكون أبيض اللون لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم )) أحمد ( 3426 ) وهو صحيح .
3 ـ أن يبخر ويطيب . روى حديثه أحم
( 3/331 ) .
4 ـ أن يكون ثلاث لفائف توضع واحدة فوق الأخرى للرجل وخمس لفائف للمرأة إزار وقميص وخمار ولفافتين واحدة فوق الأخرى وإن التزم فجعل المرأة كالرجل فلا بأس إذ لا دليل على التفريق .
الكفن من الحرير
لا يحل للرجل الكفن من الحرير ويحل للمرأة . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( أنهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثها )) ولكن تركه أولى لما فيه من الإسراف .
الصلاة على الميت
ولها فضل عظيم .
لما روى البخار ومسلم عن أبي هريرة : أن الني صلى الله عليه وسلم قال : (( من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان ، أصغرهما مثل أحد )) أو أحدهما مثل أحد . أخرجه البخار ( 1/89 ) ومسلم ( 3/51 ) .
شروطها وأركانها
1 ـ الطهارة من الحدث الأكبر ( الجنابة ، الحيض ، النفاس ) والأصغر .
2 ـ استقبال القبلة .
3 ـ ستر العورة .