تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب أو يرحم )) وأشار إلى لسانه وبكى لموت ابنه لإبراهيم وقال : (( إن العين تدمع والقلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون )) أخرجه البخاري (3/153) ومسلم (4/69) .

النياحة على الميت

وهي رفع الصوت بالبكاء وشق الجيوب وضرب الخدود لما في من الاعتراض على قدر الله .

فعن أبي مالك الأشعري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة )) وقال صلى الله عليه وسلم : (( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب )) أخرجه مسلم (3/45) .

ولحديث (( اثنان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب والنياحة على الميت )) . رواه مسلم وأحمد .

الإحداد على الميت

أي الحزن على الميت وترك التطيب والتزين حزنا على المتوفى ، ثلاثة أيام لقريباته وأربعة أشهر وعشرة لزوجاته ـ لما روى البخاري ومسلم عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ... إلخ الحديث )) أخرجه البخار ي ( 3/114 ، 9/400 ـ 401 ) .

صنع الطعام لأهل الميت

لأن ذلك من فعل البر والمعروف والتقرب إلى الأهل والجيران ويلح عليهم لأكلوا لئلا يضعفوا بتركه استحياء أو جزعا .

فعن عبد الله بن جعفر قال ك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم )) أخرجه أبو داود ( 2/59 ) وهو صحيح الإسناد . انظر أحكام الجنائز ص211 .

قال الإمام الشافعي في الأم ( 1/247 ) :

دليل المقابر · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دليل المقابرص ٤