تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَسَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا يَوْمًا بِقَدَحٍ، فَجِيءَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ وَاسِعِ الْفَمِّ فِيهِ مَاءٌ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ، وَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ» فَحَزَرْتُهُمْ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ "

٢٣ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: حَدِّثْنَا بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعَاجِيبِ لَا يُحَدِّثُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى قَعَدَ عَلَى الْمَقَاعِدِ الَّتِي كَانَ يَأْتِيهِ عَلَيْهَا جِبْرِيلُ ﷺ، فَجَاءَ بِلَالٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَذَّنَ ⦗٥٨⦘ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَانْطَلَقَ مَنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ يَقْضِي الْحَاجَةَ وَيُصِيبُ مِنَ الْوُضُوءِ وَبَقِيَ رِجَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ أَهْلُونَ فِي الْمَدِينَةِ، وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ بِقَدَحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهِ كَفَّهُ، فَمَا وَسِعَ الْإِنَاءُ كَفَّ رَسُولِ اللَّهِ كَلَّهَا وَمَالَ بِهَؤُلَاءِ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ فَوَضَعَهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: «ادْنُوا فَتَوَضَّئُوا» فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلَّا تَوَضَّأَ وَكَفُّ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْإِنَاءِ قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، كَمْ تُرَاهُمْ كَانُوا؟ فَقَالَ: «مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ»

دلائل النبوة - الفريابي · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دلائل النبوة - الفريابيص ٥٧