تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٣ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى غَيْرِهَا

١١٢٠ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِينَ ضِعْفًا (دَرَجَةً»).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٢: «فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا».

• وَفِي رِوَايَةٍ ٣: «صَلَاةٌ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ بِلَا سِوَاكٍ».

• وَفِي رِوَايَةٍ ٤: «رَكْعَتَيْنِ (١) بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةٍ بِغَيْرِ سِوَاكٍ».

•وَفِي رِوَايَةٍ ٥: «صَلَاةٌ عَلَى أَثَرَةِ (أَثَرِ) سِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ».

[الحكم]: ضعيف جدًّا، وضعَّفه البَيْهَقي، وابن الجَوْزي، وابن الصَّلاح، والنَّوَوي، وابن كَثير، وابن القيِّم، وابن المُلَقِّن، وابن حَجَر، والتِّبْرِيزي،

(١) كذا في مطبوع البزَّار، وفي (مجمع الزوائد ٢٥٥٥) - وقد عزاه للبزار -: "رَكْعَتَانِ". فالأولى منصوبة على تقدير اسم (إن) محذوفة، والثانية على الابتداء.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٩ · الصفحة ٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٩ · ص ٧٥