وقد اختُلِف عليه في سند هذا الحديث ومتْنِه على أوجه كثيرة، سيأتي الكلامُ عليها مفصَّلًا في باب: "فرض الوُضوء لكل صلاة أوَّلَ الأمر". * * * ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٩ · الصفحة ١٤٠