تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد اختُلِف عليه في سند هذا الحديث ومتْنِه على أوجه كثيرة، سيأتي الكلامُ عليها مفصَّلًا في باب: "فرض الوُضوء لكل صلاة أوَّلَ الأمر".

* * *

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٩ · الصفحة ١٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٩ · ص ١٤٠