تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٨ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي دَعْوَةِ الْخِتَانِ

١٠٩٦ - حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ:

◼ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى خِتَانٍ، فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ، فَقِيلَ لَهُ [فِي ذَلِكَ]، فَقَالَ: «إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا نُدْعَى لَهُ».

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: دُعِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى طَعَامٍ، فَقِيلَ: هَلْ تَدْرِي مَا هَذَا؟ هَذَا خِتَانُ جَارِيَةٍ، فَقَالَ: «هَذَا شَيْءٌ مَا كُنَّا نَرَاهُ (مَا دُعِينَا لَهُ) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ.

[الحكم]: إسناده ضعيف، وضعَّفه الهَيْثمي، والبُوصِيري، والشَّوْكاني. وتوقَّف فيه الألباني.

[الفوائد]:

قال الشَّوْكاني- بعد الكلام على سند هذا الأثر-: "وقد استُدل به على عدم مشروعية إجابةِ وَلِيمة الختان؛ لقوله: «كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»، وقد قدمْنا أن مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين: وجوبُ الإجابة إلى سائر الولائم" (نيل الأوطار ٦/ ٢٢١).

[التخريج]:

تخريج السياق الأول:

[حم ١٧٩٠٨ "واللفظ له" / عل (مط ١٦٥٥)،

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٨ · ص ٦٧٨