تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن رجب: «يُجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم والاغتسال عند ذَهاب الحيض» (الفتح، لابن رجب ١/ ٤٤٥).

وقد ورد الجمع بينهما في بعض الروايات كما ستراه في التحقيق.

وقد فَسَّر الثوري غسل الدم في الحديث بقوله: «وتفسيره إذا رأت الدم بعد ما تغتسل أن تغسل الدم قط» (مصنف عبد الرزاق ١١٧٤).

أي: «أنها إذا اغتسلت عند فراغ حيضها المحكوم بأنه حيضها، ثم رأت دمًا، فإنها تغسل الدم وتصلي؛ فإنه دم استحاضة لا يمنع الصلاة، وإنما تغسله وتتحفظ منه فقط» (الفتح لابن رجب ١/ ٤٤٦).

ومن العلماء من أوجب عليها مع ذلك الوضوء لكل صلاة.

ومنهم من قال: تغتسل عند كل صلاة.

وسيأتي بيان ذلك في موضعه، والله أعلم.

[التخريج]:

[خ ٢٢٨ "واللفظ له"، ٣٣١ مختصرًا / م ٣٣٣ / د ٢٨٢ / ت ١٢٦/ ن ٢١٧، ٢٢٤، ٣٦٣، ٣٦٩، ٣٧١ / كن ٢٧٣ / جه (٦٢١ دار إحياء الكتب العربية) (١) / حم ٢٥٦٢٢ / عب ١١٧٤، ١١٧٥ / ش ١٣٥٣ / جا ١١٢ / بز (١٨/ ٩٦، ١١٩/ ٢٧) / حق ٥٦٣، ٥٦٥ / مي ٧٩٣ / عه ٩٧٧، ٩٧٩ / طب (٢٤/ ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٦٠ - ٣٦١/ ٨٨٨، ٨٩٠، ٨٩٣، ٨٩٤، ٨٩٦، ٨٩٨، ٨٩٩) / طس ٤٢٨١ / طش ٩٦، ٢٤٧٧/ سعد

(١) ولم يثبته محقِّقو دار التأصيل، وهو مُثبَت في غيرها من الطبعات؛ كطبعة الرسالة، ودار الجيل، ودار الصِّديق. وذَكَره المِزِّي في (التحفة ١٣/ ٤٢ - ٤٣).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٧ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٧ · ص ٨٠