تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٠١ - بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

٣٣٥٤ - حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ:

◼ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها [وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ] ١ قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ [بَعْدَ الطُّهْرِ] ٢ شَيْئًا».

[الحكم]: صحيح (خ)؛ رواه البخاري دون الزيادة، وهي صحيحة. وصححه بها: ابن السكن، والحاكم، والنووي، والذهبي، وابن الملقن، والألباني.

وهو وإن كان موقوفًا. إلا أن له حكم الرفع كما قال ابن الملقن، وابن حجر، والعيني.

[الفوائد]:

أولًا: فائدة حديثية:

قال ابن حجر: «قوله: (كُنَّا لَا نَعُدُّ) أي: في زمن النبي ﷺ مع علمه بذلك. وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تُعَد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي ﷺ. وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافًا للخطيب» (فتح الباري ١/ ٤٢٦).

وقال بدر الدين العيني: «قولها: (كنا) يعني في زمن النبي ﷺ، أي: مع

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٧ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٧ · ص ٥