تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٣٠ - حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي شَأْنِ فَاطِمَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبي حُبَيشٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ وَأَرَى الدَّمَ [فَكَيْفَ أُصَلِّي؟] ١ فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ طُهْرِهَا اغْتَسَلَتْ، ثُمَّ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ، (فَقَالَ: «اجْلِسِي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ، فَإِذَا مَضَيْنَ فَاغْتَسِلِي، [ثُمَّ اطَّهَّرِي لِكُلِّ صَلَاةٍ] ٢، ثُمَّ لِيَكُنْ ذَلِكَ الغُسْلُ إِلَى قُرْئِكِ مِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ») وَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ مِنْكِ [وَلَيْسَ دَمًا] ٣».

• وَفِي رِوَايَةٍ ٢: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ لْتَكُفَّ عَنِ الصَّلَاةِ (تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا)، فَإِذَا ذَهَبَ أَقْرَاؤُهَا فَلْتَغْتَسِلْ [غُسْلًا وَاحِدًا] وَلْتَتَوَضَّأْ لِكُلِّ صَلَاةٍ».

[الحكم]: منكر بهذه السياقة. وأنكره: أحمد، والبيهقي، وابن عبد البر. وهو ظاهر صنيع الشافعي أيضًا.

[التخريج]:

تخريج السياق الأول: [طب (٢٤/ ٣٦١/ ٨٩٧) "واللفظ له" / طش ٢٤٧٧ "والرواية والزيادة الأولى والثالثة له" / هقخ ١٠٨٠ "والزيادة الثانية له" / قند ٣٢٧ مختصرًا].

تخريج السياق الثاني: [سرج ٤٣٢ "واللفظ له" / طحق ١٧١، ١٩٢٧، ١٩٢٨].

[التحقيق]:

رُوِي هذا الحديث بلفظ القرء من عدة طرق، عامتها عن هشام بن عروة. وها

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٧ · الصفحة ٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٧ · ص ٤١٦