١٦٦١، ١٦٦٢) في مسألة الأمر بالغسل، حيث اتفقا على ذكر الغسل مرة واحدة، خلافًا لما رواه أبو سلمة قبلُ (١٦٦٩) من الأمر بالغسل عند كل صلاة؛ ولذا قال البيقي بعد ذلك: «وحديث عائشة من الوجه الثابت عنها أَوْلى أن يكون صحيحًا».
فهذا يوضح لك أنه لم يرجح بين المنقطع وحديث عائشة؛ إذ كيف يرجح المنقطع عليه ثم يقول عقبه: «وحديث عائشة أَوْلى»؟ !
وإنما قال: «أقرب» ولم يقل: «مثل» لأن حديث عائشة ليس فيه وضوء ولا أقراء.
وسيأتي حديث أبي سلمة وكلام البيهقي عليه في الباب التالي.
ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٧ · الصفحة ٢٧٢