تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا ظاهر وقفه، كما جزم به مغلطاي في (شرح ابن ماجه ٣/ ١٨٢)، ومع ذلك فهو وارد في الحامل ترى الدم كما عند عبد الرزاق (١٢١٤)، وغيره.

رِوَايَةُ «كُنَّا لَا نَعْتَدُّ ...»:

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا».

[الحكم]: خطأ بذكر عائشة، وإنما هو من حديث أم عطية، وبهذا أعله: الإمام أحمد والدَّارَقُطْنِيّ.

[التخريج]: [علحم ١٦٩٧].

[السند]:

قال أحمد: حدثني عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن عائشة، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات، لكن قوله: «عن عائشة» وهمٌ؛ فقد رواه ابن أبي عروبة، وشعبة، وأبان، ثلاثتهم: عن قتادة، عن حفصة، عن أم عطية، به. وقد تقدم.

ولذا قال الإمام أحمد: «إنما هو قتادة، عن حفصة، عن أم عطية» (العلل ٢/ ١٠١).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٧ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٧ · ص ١٧