وهذا ظاهر وقفه، كما جزم به مغلطاي في (شرح ابن ماجه ٣/ ١٨٢)، ومع ذلك فهو وارد في الحامل ترى الدم كما عند عبد الرزاق (١٢١٤)، وغيره.
رِوَايَةُ «كُنَّا لَا نَعْتَدُّ ...»:
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا».
[الحكم]: خطأ بذكر عائشة، وإنما هو من حديث أم عطية، وبهذا أعله: الإمام أحمد والدَّارَقُطْنِيّ.
[التخريج]: [علحم ١٦٩٧].
[السند]:
قال أحمد: حدثني عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن عائشة، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات، لكن قوله: «عن عائشة» وهمٌ؛ فقد رواه ابن أبي عروبة، وشعبة، وأبان، ثلاثتهم: عن قتادة، عن حفصة، عن أم عطية، به. وقد تقدم.
ولذا قال الإمام أحمد: «إنما هو قتادة، عن حفصة، عن أم عطية» (العلل ٢/ ١٠١).
ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٧ · الصفحة ١٧