تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تُصَلِّي»، فدل على أن أكثر الحيض خمسة عشر. وهذا الخبر بهذا اللفظ رواه شيوخنا - رحمهم الله - في التصانيف. ورُوي: «نِصْفَ دَهْرِهَا» " (بحر المذهب ١/ ٣٦٠).

واحتج به كذلك غير واحد من أهل الفقه والأصول؛ انظر: (الشرح الكبير للرافعي ١/ ٢٩٢)، و(شرح التلقين للمازري ١/ ٣٣٥)، و(البيان في مذهب الإمام الشافعي لابن أبي الخير ١/ ٣٤٧)، و(المقدمات الممهدات لابن رشد المالكي ١/ ١٢٧)، و(الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة الحنبلي ١/ ١٣٩)، و(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/ ٦٥)، و(الموافقات للشاطبي ٢/ ١٥٢)، و(مختصر ابن الحاجب) كما في (تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير ص ٣١٠)، و(موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر لابن حجر ٢/ ٢١٢)، وغيرها كثير من كتب الفقه والأصول.

وأغرب شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: "رواه ابن أبي حاتم في (سننه)! عن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ قال: ... "، فذكره باللفظ المذكور في المتن (شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة ١/ ٤٧٧).

وتبعه ابن مفلح فعزاه كذلك لعبد الرحمن بن أبي حاتم في (سننه) عن ابن عمر مرفوعًا، وزاد قائلًا: "وذكر ابن المنجا أنه رواه البخاري! !، وهو خطأ" (المبدع في شرح المقنع ١/ ٢٣٨).

وذكره كذلك الزركشي في (شرح مختصر الخرقي ١/ ٤١٠) إلا أنه جعل التخريج للقاضي أبي يعلى، فقال: "قال القاضي: رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في (سننه) ".

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٦ · ص ٩٢