تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٦٢ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي حَيْضِ المَرْأَةِ مِنْ دُبُرِهَا

٣٢٣٣ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عليِّ [بْنِ أَبِي طَالِبٍ] فَقَالَتْ: إِنِّي أُبْغِضُكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: فأَنْتِ إِذًا سَلَقْلَقٌ، قَالَتْ: وَمَا السَّلَقْلَقُ؟ قَالَ: سَمِعت النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يَا عَلِيُّ، لَا يُبْغِضُكَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا السَّلَقْلَقُ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا السَّلَقْلَقُ؟ قَالَ: «الَّتِي تَحِيضُ مِنْ دُبُرِهَا». قَالَتْ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنَا واللهِ أَحِيضُ مِنْ دُبُرِي، وَمَا عَلِمَ أَبَوَايَ».

[الحكم]: باطل موضوع، وسنده مظلم كما أشار إليه ابن عراق. والحكم بوضعه هو مقتضى صنيع السيوطي.

[الفوائد]:

١ - جاء في «النوادر»: «امرأة تحيض من دبرها لا تدع الصلاة لأنه ليس بحيض. ويستحب الاغتسال عند انقطاعه، ويستحب للزوج أن لا يأتيها» (البناية ١/ ٦٤٣).

٢ - جاء تفسير السَّلَقْلَقُ بما ذكر في الحديث في (ديوان الأدب للفارابي ٢/ ٨٦)، و(لسان العرب ١٠/ ١٦٣)، و(القاموس ص ٨٩٤)، وقال ابن المجاور: «كل امرأة تبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحيض من دبرها،

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٦ · ص ٥٥