تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث أبي داود النخعي، وكان وضاعًا».

وقال ابن حجر: «فيه أبو داود النخعي، وهو واهٍ» (الدراية ١/ ٨٤).

[تنبيه]:

هذه القصة التي علقها الفسوي عن ابن راهويه بها مخالفة للمحفوظ عن ابن راهويه مسندًا.

فقد رواها أبو زرعة الرازي عن الإمام مسلم بن الحجاج، قال: سمعت إسحاق بن راهويه، قال: أتيت أبا داود سليمان بن عمرو، فقلت في نفسي: لأسألنه عن شيء لا أعرف فيه من قول المتقدمين شيئًا! فقلت له: يا أبا داود، ما عندك في التوقيت بين دمي المرأة في أقله وأكثره؟ فقال: أخبرنا أبو طوالة، عن أنس ويحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب وفلان، عن فلان، عن معاذ بن جبل، قالوا: «أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر، وما بين دمي المرأة خمسة عشر»، فقلت في نفسي: «اذهب، فليس في الدنيا أكذب منك» (الضعفاء للرازي ٤٢٤).

فهنا المتن موقوف، وهناك مرفوع، وهنا من رواية أبي طوالة عن أنس، وهناك عن أبي سعيد، فالله أعلم.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٦ · ص ٤٨٦