تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد جاء على الصواب في بقية المراجع، ومنها معجمَي الطبراني نفسه وبنفس الإسناد!

رِوَايَةُ «نَهَى أَنْ يُجَامِعَ الْمَرْأَةَ فِي سَوْرِ الدَّمِ»:

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُجَامِعَ الْمَرْأَةَ فِي سَوْرِ الدَّمِ ثَلَاثًا».

[الحكم]: منكر. وإسناده ضعيف جدًّا.

[التخريج]: [معر ٤٤٨].

[السند]:

قال ابن الأعرابي: نا محمد بن يونس، نا محمد بن بكار، نا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد واه جدًّا؛ محمد بن يونس هو الْكُدَيْمِيُّ، أحد المتروكين، رُمي بالكذب والوضع (الميزان ٤/ ٧٤).

وقد خالفه أبو زرعة الدمشقي وإبراهيم بن المستمر وغيرهما، فرووه عن ابن بكار باللفظ السابق، من فعله ﷺ.

وهو منكر أيضًا كما سبق.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٤٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٦ · ص ٤٥٥