٣٣٢٤ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ، مَاذَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْنَا -وَاللهُ أَعْلَمُ إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَهُوَ كَذَلِكَ-: «يَحِلُّ لَهُ مَا فَوْقَ الإِزَارِ».
[الحكم]: إسناده ضعيف.
[التخريج]:
[مش (خيرة ٧٣٧) "واللفظ له" / محلى (١٠/ ٧٧) معلقًا].
[السند]:
رواه ابن أبي شيبة في مسنده -ومن طريقه ابن حزم في محلاه- قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس به.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب. وكذا قال البوصيري في (الإتحاف ١/ ٤٠٥).
وفي رفعه شك أيضًا، ولذا قال ابن حزم: «لا يصح» (المحلى ٢/ ١٧٩).
ثم بَيَّن علة ذلك بقوله: «لم يحقق إسناده» (المحلى ٢/ ١٨١).
وقال أيضًا: «وهذا حديث كما ترى غير مسند» (المحلى ١٠/ ٧٧).
وتعقبه مغلطاي، فقال: «ذكره ابن حزم ..، ورده لعدم تحقيق ابن عباس إسناده، وما أسلفناه يقضي عليه» (شرح ابن ماجه ٣/ ١٥٥).