تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٢٤ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ، مَاذَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْنَا -وَاللهُ أَعْلَمُ إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَهُوَ كَذَلِكَ-: «يَحِلُّ لَهُ مَا فَوْقَ الإِزَارِ».

[الحكم]: إسناده ضعيف.

[التخريج]:

[مش (خيرة ٧٣٧) "واللفظ له" / محلى (١٠/ ٧٧) معلقًا].

[السند]:

رواه ابن أبي شيبة في مسنده -ومن طريقه ابن حزم في محلاه- قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب. وكذا قال البوصيري في (الإتحاف ١/ ٤٠٥).

وفي رفعه شك أيضًا، ولذا قال ابن حزم: «لا يصح» (المحلى ٢/ ١٧٩).

ثم بَيَّن علة ذلك بقوله: «لم يحقق إسناده» (المحلى ٢/ ١٨١).

وقال أيضًا: «وهذا حديث كما ترى غير مسند» (المحلى ١٠/ ٧٧).

وتعقبه مغلطاي، فقال: «ذكره ابن حزم ..، ورده لعدم تحقيق ابن عباس إسناده، وما أسلفناه يقضي عليه» (شرح ابن ماجه ٣/ ١٥٥).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٦ · ص ٤٢٦