تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين سوى عيينة، وقد وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي وغيرهم، وقال غيرهم: «صدوق»، واعتمده الحافظ في (التقريب ٥٣٤٣).

الثاني:

رواه عبد الرزاق (١٢٧٠) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن مسروق، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا يَحِلُّ لِلَّرجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا؟ قَالَتْ: «مَا دُونَ الْفَرْجِ». قَالَ: فَغَمَزَ مَسْرُوقٌ بِيَدِهِ رَجُلًا كَانَ مَعَهُ، أَيِ اسْمَعْ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا صَائِمًا؟ قَالَتْ: «كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ». وأعاده برقم (٧٤٤٩) في الصائم فقط.

ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ ولذا صححه الحافظ في (الفتح ٤/ ١٤٩).

ولكن اختُلف فيه على أيوب:

فرواه الطحاوي من طريق عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ: مَا يَحِلُّ لِلَّرجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ فَقَالَتْ: «كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا فَرْجَهَا».

وأيضًا عن أيوب، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة به.

وكذا رواه ابن حزم في (المحلى ٢/ ١٨٢) وصححه، والنحاس في ناسخه، ثم قال: «هذا إسناد متصل، والحديث الآخر أنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَاشِرُنِي فَوْقَ الإِزَارِ»، ليس فيه دليل على حظر غير ذلك».

ورواه الطبري (٣/ ٧٢٦) من طريق عبد الوهاب، قال: ثنا أيوب، عن كتاب أبي قلابة: أَنَّ مَسْرُوقًا رَكِبَ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَبُو عَائِشَةَ مَرْحَبًا! فَأْذِنُوا لَهُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ:

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٦ · ص ٤٠٩