تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٩٨ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «تَضَيَّفْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، وَهِيَ خَالَتِي وَهِيَ لَيْلَةَ إِذْ لَا تُصَلِّي، فَأَخَذَتْ كِسَاءً فَثَنَتْهُ (ثُمَّ طَرَحَتْهُ)، [وَفَرَشَتْهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ]، وَأَلْقَتْ عَلَيْهِ نُمْرُقَةً [فَطَرَحَتْهَا عِنْدَ رَأْسِ الْفِرَاشِ]، ثُمَّ رَمَتْ عَلَيْهِ بِكِسَاءٍ آخَرَ [فَطَرَحْتُهُ عِنْدَ رَأْسِ الْفِرَاشِ]، ثُمَّ دَخَلَتْ فِيهِ (اضْطَجَعَتْ وَمَدَّتِ الْكِسَاءَ عَلَيْهَا)، وَبَسَطَتْ لِي بِسَاطًا إِلَى جَنْبِهَا، وَتَوَسَّدْتُ مَعَهَا عَلَى وِسَادِهَا.

فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَأَخَذَ خِرْقَةً [عِنْدَ رَأْسِ الْفِرَاشِ] فَتَوَزَّرَ (فَاتَّزِرَ) بِهَا، وَأَلْقَى ثَوْبَهُ (وَخَلَعَ ثَوْبَيْهِ فَعَلَّقَهُمَا)، وَدَخَلَ مَعَهَا لِحَافَهَا، وَبَاتَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قَامَ إِلَى سِقَاءٍ مُعَلَّقٍ فَحَرَّكَهُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَأَصُبَّ عَلَيْهِ، فَكَرِهْتُ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ مُسْتَيْقِظًا. قَالَ: فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَتَى الفِرَاشَ، فَأَخَذَ ثَوْبَيْهِ، وَأَلْقَى الْخِرْقَةَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَقَامَ فِيهِ يُصَلِّي، وَقُمْتُ إِلَى السِّقَاءِ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَتَنَاوَلَنِي [بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِهِ،] فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى وَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ قَعَدَ، وَقَعَدْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ مِرْفَقَهُ إِلَى جَنْبِي، وَأَصْغَى بِخَدِّهِ إِلَى خَدِّي، حَتَّى سَمِعْتُ نَفَسَ النَّائِمِ. فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بِلالٌ، فَقَالَ: الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَسَارَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَاتَّبَعْتُهُ، فَقَامَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَأَخَذَ بِلالٌ فِي الْإِقَامَةِ».

• وَفِي رِوَايَةٍ ٢: «تَضَيَّفْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، وَهِيَ لَيْلَتَئِذٍ حَائِضٌ لَا تُصَلِّي، فَأَلْقَتْ لِي كِسَاءً، وَجَعَلَتْ لِي وِسَادَةً إِلَى جَنْبِهَا، وَفَرَشَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٦ · ص ٣٣٠