تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البصري عن مقسم به مرفوعًا بلفظ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ. وَإِذَا وَطِئَهَا وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ».

فمداره على عبد الكريم بن أبي المخارق به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لوهاء ابن أبي المخارق كما مَرَّ.

ولَمَّا ذكره البيهقي قال عقبه: «ورواه ابن أبي عروبة عن عبد الكريم، فجعل التفسير من قول مقسم» (السنن، عقب حديث ١٥٣٧).

وتبعه ابن دقيق، فأعله بابن أبي المخارق والاختلاف عليه، وقد مر الكلام عليه وعلى حديثه فيما سبق.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٦ · ص ٢٩٤