تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(السن ١٥٣٠).

قلنا: رواه النسائي في (الكبرى ٩٢٥٢) من طريق رَوح بن عبادة، وعبد الله بن بكر السهمي.

ورواه الطحاوي في (المشكل ٤٢٢٨) من طريق عبادة بن صهيب.

قالوا: حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ».

وروح والسهمي ثقتان من رجال الصحيح، وهما ممن رووا عن سعيد قبل اختلاطه.

وعلى هذا، فقد رجع الحديث إلى عبد الحميد.

ولكن قال الطحاوي والبيهقي: «قتادة لم يسمعه من عبد الحميد أيضًا» (المشكل ١٠/ ٤٣٢)، و(السنن الكبرى عقب رقم ١٥٣١).

واستدلا على ذلك بما رواه ابن أبي خيثمة في (تاريخه - السِّفر الثالث ٦٣٥)، والطبراني (١٢٠٦٥)، والطحاوي في (المشكل ٤٢٢٩)، وابن عدي في (الكامل ٣/ ٣٢٩)، والبيهقي (١٥٣٢)، من طريق هدبة بن خالد، ثنا حماد بن الجعد، ثنا قتادة، حدثني الحكم بن عتيبة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، مرفوعًا بلفظ: «يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ»! وقد بَيَّن عبد الأعلى كما سبق أن هذا إنما هو من تفسير قتادة.

ولفظ الطحاوي: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ».

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٦ · ص ٢٧١