٥٧٦ - بَابُ طَهَارَةِ عَرَقِ الْحَائِضِ
٣٢٧٥ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ».
[الحكم]: موقوف صحيح، وجزم ابن المنذر بثبوته.
[فائدة]:
قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن عَرَق الجنب طاهر، وكذلك الحائض» (الإجماع ٣٧). وأقره ابن رجب في (الفتح ٢/ ٨٩).
وقد استدل البيهقي في هذا الباب بحديث عائشة: «كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَا حَائِضٌ». ثم قال: «واحتج الشافعي في ذلك أيضًا بما ثبت من أمر النبي ﷺ الحائض أن تغسل دم المحيض من ثوبها، ولم يأمرها بغسل الثوب كله، ولا شك في كثرة العرق فيه، وقد مضى ذلك الحديث في مواضع».
قلنا: الأول مخرج عندنا في (باب غَسْل الحائض رأس زوجها وترجيله)، والثاني في (باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟).
وانظر له فيما سبق: (باب دم الحيض يصيب الثوب)، و(باب ما رُوي في أن بقاء أثر دم الحيض في الثوب لا يضر).