تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٧٦ - بَابُ طَهَارَةِ عَرَقِ الْحَائِضِ

٣٢٧٥ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ».

[الحكم]: موقوف صحيح، وجزم ابن المنذر بثبوته.

[فائدة]:

قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن عَرَق الجنب طاهر، وكذلك الحائض» (الإجماع ٣٧). وأقره ابن رجب في (الفتح ٢/ ٨٩).

وقد استدل البيهقي في هذا الباب بحديث عائشة: «كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَا حَائِضٌ». ثم قال: «واحتج الشافعي في ذلك أيضًا بما ثبت من أمر النبي ﷺ الحائض أن تغسل دم المحيض من ثوبها، ولم يأمرها بغسل الثوب كله، ولا شك في كثرة العرق فيه، وقد مضى ذلك الحديث في مواضع».

قلنا: الأول مخرج عندنا في (باب غَسْل الحائض رأس زوجها وترجيله)، والثاني في (باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟).

وانظر له فيما سبق: (باب دم الحيض يصيب الثوب)، و(باب ما رُوي في أن بقاء أثر دم الحيض في الثوب لا يضر).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٦ · ص ٢٠١