تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٧٣ - بَابُ دُخُولِ الحَائِضِ المَسْجِدَ

٣٢٥٨ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ». قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: «[تَنَاوَلِيهَا؛ فَـ] ١ ـإِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ». [فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ] ٢.

[الحكم]: صحيح (م)، دون الزيادة الثانية، وهي صحيحة.

[فائدة]:

قال الترمذي عقب الحديث: «حديث عائشة حسن صحيح، وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك: بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئًا من المسجد».

ومع هذا ذهب القاضي عياض - وتبعه النووي وغيره - إلى أن قوله: (من المسجد) متعلق بـ «قال»، أي: فليس هو من كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول عائشة رضي الله عنها.

فأصل الحديث عندهم هكذا: قال لي رسول الله ﷺ من المسجد: (ناوليني الخمرة).

قال الألباني: «وهذا خلاف ظاهر الحديث، ويبعد جدًّا أن يكون أصل الحديث ما ذكروا، ثم يتفق جميع الرواة على روايته بصورة لا يتبادر إلى

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٦ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٦ · ص ١٥٤