تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِالتُّرَابِ؛ لأن العربَ عادتها أن تعزب إلى الأرض لها حشائش رطبة، وإنما الحشائش الرطبة في الرمل الذي يخالطه التراب، ولأن الرمل لا يلصق باليد فأشبه الحصاء، ولأن طهارة الوضوء خُصَّتْ بالنوعِ الذي هو أصلُ المائعاتِ، وكذلك التيممُ يُخَصُّ بالنوعِ الذي هو أصل الجامدات وهو التراب" (شرح عمدة الفقه ١/ ٤٤٨).

[التخريج]: [طس ٢٠١١ (والرواية الثانية له) / حق ٣٣١ (واللفظ له) / ......].

[التحقيق]:

سبق تخريج الحديث وتحقيقه برواياته تحت "باب مشروعية التيمم".

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٥ · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٥ · ص ٤٠٥