تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الفوائد]:

قال ابنُ المنذرِ: "وأجمعوا على أن من تَيَمَّمَ وصلَّى، ثم وجدَ الماءَ بعد خروجِ الوقتِ- أن لا إعادةَ عليه".

وقال: "وأجمعوا على أن من تَيَمَّمَ كما أُمِرَ، ثم وجدَ الماءَ قبل دخوله في الصلاة- أن طهارته تنتقضُ، وعليه أن يعيدَ الطهارةَ ويُصلي" (الإجماع صـ ٣٦).

[التخريج]:

[د ٣٣٨ (واللفظ له) / مي ٧٦٢/ ك ٦٤٤/ طس ١٨٤٢، ٧٩٢٢/ هق ١١٠٩/ قط ٧٢٧/ فق ٥٢٧/ سكن (وهم ٢/ ٤٣٤)، (إتحاف ٥/ ٣١٤)].

[التحقيق]:

انظره عقب الرواية الآتية.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٥ · الصفحة ٣٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٥ · ص ٣٦٨