٣١٣٠ - حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَمَّارٍ
◼ عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ قَالَ: «أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الإِبِلِ فَتَمَعَّكْتُ فِي الرَّمْلِ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ، ثمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عليه السلام وَقَدْ دَخَلَ الرَّمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْيَتِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ». ثُمَّ ضَرَبَ النَّبِيُّ عليه السلام بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا التُّرَابَ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِوَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. ثُمَّ قَالَ: «كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا».
[الحكم]: صحيحُ المتنِ، دون قوله: «وَقَدْ دَخَلَ الرَّمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْيَتِي ...»، فمنكرٌ، وهذا إسنادٌ تالفٌ.
[التخريج]: [يحيى (زمنين- تفسير ١/ ٣٧٥)].
[التحقيق]:
سبق تحقيقه تحت باب "مشروعية التيمم".
ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٥ · الصفحة ٢٥٥