تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٧٩ - حَدِيثُ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ

◼ عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الجَبَائِرِ تَكُونُ عَلَى الكَسْرِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ صَاحِبُهَا، وَكَيْفَ يَغْتَسِلُ إِذَا أَجْنَبَ؟ قَالَ: «يَمْسَحَانِ بِالمَاءِ عَلَيْهَا فِي الجَنَابَةِ وَالوُضُوءِ».

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي بَرْدٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا اغْتَسَلَ؟ قَالَ: «يُمِرُّ عَلَى جَسَدِهِ»، وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ «يَتَيَمَّمُ إِذَا خَافَ».

[الحكم]: ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ: الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ.

[التخريج]: [قط ٨٧٦ (واللفظ له)، ٨٧٧/ هقخ ٨٤٤، ٨٤٥/ تحقيق ٢٥٠].

[التحقيق]:

سبق تحقيقه تحت باب "المسح على الجبائر".

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٤ · الصفحة ٥٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٤ · ص ٥٠٩