٣٠٧٩ - حَدِيثُ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ
◼ عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الجَبَائِرِ تَكُونُ عَلَى الكَسْرِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ صَاحِبُهَا، وَكَيْفَ يَغْتَسِلُ إِذَا أَجْنَبَ؟ قَالَ: «يَمْسَحَانِ بِالمَاءِ عَلَيْهَا فِي الجَنَابَةِ وَالوُضُوءِ».
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي بَرْدٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا اغْتَسَلَ؟ قَالَ: «يُمِرُّ عَلَى جَسَدِهِ»، وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ «يَتَيَمَّمُ إِذَا خَافَ».
[الحكم]: ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ: الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ.
[التخريج]: [قط ٨٧٦ (واللفظ له)، ٨٧٧/ هقخ ٨٤٤، ٨٤٥/ تحقيق ٢٥٠].
[التحقيق]:
سبق تحقيقه تحت باب "المسح على الجبائر".
ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٤ · الصفحة ٥٠٩