المسلم، وشَتَّانَ بين المعنيَيْنِ، ولو صحَّ لفظ: «لَا تَمَسَّ»؛ لكان فصْلَ الخطاب في تحريم مسِّ المصحف إلا على طهارة. ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢١ · الصفحة ١٨٢