ومع ذلك فقد خُولِفَ، وهي العلةُ:
الثالثةُ: الإعلالُ بالوقفِ، فقد رواه عبدُ الرزاقِ في (المصنف ٧٧١): عن إسرائيلَ.
وابنُ أَبي شيبةَ في (المصنف ٧٢٥): عنِ الحسنِ بنِ صَالحٍ.
كلاهما: عن سماكٍ، عن جابرٍ، موقوفًا عليه من فعله.
ولذا قال الدارقطني: «يرويه قيسُ بنُ الربيعِ، عن سماكٍ مرفوعًا، وخالفه زائدةُ، وإسرائيلُ، وشعبةُ، رووه عن سماكٍ، عن جابرِ بنِ سَمُرةَ، أنه كان يفعلُ ذلك، ولم يرفعوه؛ وهو الصوابُ» (العلل ٣٣٠٣).
الرابعةُ: الحسنِ بنِ محمدٍ، لم نجدْ له ترجمةً.
ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٠٥