تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومع ذلك فقد خُولِفَ، وهي العلةُ:

الثالثةُ: الإعلالُ بالوقفِ، فقد رواه عبدُ الرزاقِ في (المصنف ٧٧١): عن إسرائيلَ.

وابنُ أَبي شيبةَ في (المصنف ٧٢٥): عنِ الحسنِ بنِ صَالحٍ.

كلاهما: عن سماكٍ، عن جابرٍ، موقوفًا عليه من فعله.

ولذا قال الدارقطني: «يرويه قيسُ بنُ الربيعِ، عن سماكٍ مرفوعًا، وخالفه زائدةُ، وإسرائيلُ، وشعبةُ، رووه عن سماكٍ، عن جابرِ بنِ سَمُرةَ، أنه كان يفعلُ ذلك، ولم يرفعوه؛ وهو الصوابُ» (العلل ٣٣٠٣).

الرابعةُ: الحسنِ بنِ محمدٍ، لم نجدْ له ترجمةً.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٠ · ص ٢٠٥