٣٩٨ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الكَلَامَ وَإِنْ عَظُمَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وُضُوءٌ
٢٣٩٧ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ [بِشَيْءٍ]».
[الحكم]: متفق عليه (خ، م) دون الزيادة، فلمسلم وغيره.
[الفوائد]:
قال ابنُ خُزَيمةَ -عقب الحديث-: "فلم يأمرِ النبيُّ ﷺ الحالفَ باللاتِ ولا القائل لصاحبه: «تَعَالَ أُقَامِرْكَ» بإحداثِ وُضوءٍ، فالخبرُ دالٌّ على أن الفحش في المنطق وما زُجر المرء عن النطق به- لا يوجبُ وُضوءًا، خلاف قول من زعم أن الكلامَ السيئَ يوجبُ الوضوءَ".
وقال ابنُ المنذرِ: "وأجمعَ كلُّ من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذفَ وقولَ الكذب والغيبة- لا تنقضُ طهارةً ولا توجبُ وضوءًا" (الأوسط ١/ ٣٣٤).
[التخريج]:
[خ ٤٨٦٠ (واللفظُ لَهُ)، ٦١٠٧، ٦٣٠١، ٦٦٥٠/ م ١٦٤٧/ د ٣٢٣٢