تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحديث عَلَّقَهُ البخاريُّ بصيغة الجزم في (باب مَن لم يَرَ الوضوء إلا من المَخْرَجَيْنِ) فقال: «وَقَالَ جَابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الوُضُوءَ».

وَصَحَّحَهُ إسحاقُ بنُ راهويه، فقال: "أما القهقهة في الصلاة فإن الذي يُعتمد عليه ما صَحَّ عن جابر بن عبد الله ... "، فذكره (مسائل أحمد وإسحاق - رواية الكوسج ٢/ ٨٤٣).

وقال ابنُ حَجرٍ: "هذا التعليقُ وَصَله سعيدُ بنُ منصورٍ، والدارقطنيُّ، وغيرُهما، وهو صحيحٌ من قولِ جابرٍ" (الفتح ١/ ٢٨٠).

الطريق الثالث: أخرجه عبد الرزاق: عن معمر، عن مطر الوراق، عن شعيب، عن جابر، به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأجل مطر الوراق فهو سيئ الحفظ. وشعيب لم نعرفه، ونخشى أن يكون محرّفًا عن "شهر"!

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٩ · الصفحة ٥٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٩ · ص ٥٩٨