٣٨٢ - بَابُ مَا وَرَدَ فِي الوُضُوءِ منَ المُلَامَسَةِ وَالقُبْلَةِ
٢٣٠٤ - حديثُ مُعَاذٍ:
◼ عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَقِيَ امْرَأَةً لَا يَعْرِفُهَا، فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ شَيْئًا إِلَّا قَدْ أَتَاهُ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل هَذِهِ الآيَةَ ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [﴿ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾] ١ [هود: ١١٤] الآيَةَ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «تَوَضَّأْ [وُضُوءًا حَسَنًا] ٢ ثُمَّ [قُمْ فَـ] ٣ ـصَلِّ». قَالَ مُعَاذٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً؟ قَالَ [ثَلَاثَ مَرَّاتٍ] ٤: «بَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً».
• وفي رواية: «فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ».
[الحكم]: ضعيفٌ منكرٌ بهذا السياقِ، وَضَعَّفَهُ: الترمذيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، والذهبيُّ، وابنُ كَثيرٍ، والزيلعيُّ، ومغلطايُ، وابنُ حَجرٍ، والشوكانيُّ، والألبانيُّ.
وأصلُ الحديثِ في الصحيحين بسياقٍ آخرَ، ليس فيه ذِكرُ الوضوءِ.
[الفوائد]:
هذا الحديثُ يَحتجُّ به مَن يقولُ بوجوبِ الوضوءِ مِن لمسِ المرأةِ وهو