رِوَايَةُ: مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ:
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ: اجْلِسْ فَإِنَّ القِدْرَ قَدْ نَضَجَتْ. فَنَاوَلَتْهُ كَتِفًا [مَهْرِيَّةً (١) يَعْنِي: نَضِجَةً] ١ فَأَكَلَ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ [بِمِسْحٍ] ٢ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
• وَفِي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ: «أَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَتِفًا، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى».
• وَفِي رِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَأْتِيهِ الجَارِيَةُ بِالكَتِفِ مِنَ القِدْرِ، فَيَأْكُلُ مِنْهَا، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فَيُصَلِّي، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً».
• وَفِي رِوَايَةٍ رَابِعَةٍ: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يُعِدِ الوُضُوءَ».
[الحكم]: صحيحُ المتنِ دون ذِكر المسح، فشاذٌّ أو منكرٌ، وأشارَ البوصيريُّ لإعلالها.
[اللغة]:
قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: «هكذا جاء في هذا الحديث تفسير (مَهْرِيَّةً)، وهو أَوْلى ما قيل في ذلك إن شاء الله. وذَكر أبو عبيد: (مُؤَرَّبَة) بالهمز، وفسَّرها أنها مُوفَّرة، ثم قال: هو مأخوذٌ من الإرْب، يعني العضو» (التمهيد ٣/ ٣٤٦)، وانظر (الغريب لأبي عبيد ١/ ١٤٧).
قوله: (ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ): بكسر الميم، أي: كِساء (مرقاة المفاتيح
(١) وقع في معجم الطبراني (١١٧٣٨): "مهرتة".