تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١١٠ - حَدِيثُ جَرِيرٍ:

◼ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ثُم تَوَضَّأ [مِنْ مَطْهَرَةِ الْمَسْجِدِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ مِنْهَا الْعَامَّةُ] ١ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ، فَقَالَ: «[وَمَا يَمْنَعُنِي، وَقَدْ] ٢ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا».

[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، عدا الزيادتين وهي صحيحة كذلك.

[التخريج]:

[خ ٣٨٧ "والسياق الأول له" / م ٢٧٢ / ت ٩٤ "والزيادة الثانية له ولغيره" / حمد ٨١٥ "والزيادة الأولى له ولغيره" / .....].

والحديث مخرج برواياته في (فصل المسح على الخفين)، حديث رقم (؟؟؟؟).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٧ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٧ · ص ٧٩