تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٩٣ - حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ عَمْرٍو:

◼ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ عَمْرٍو السَّوَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ بَادِيَةٍ وَمَاشِيَةٍ، فَهَلْ نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَهَلْ نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ وَأَلْبَانِهَا؟ قَالَ: «لَا».

[الحكم]: منكر سندًا ومتنًا بذكر (الألبان)، فالمحفوظ الوضوء من لحوم الإبل فقط.

[التخريج]: [ك ٦٧٥٢ (مقتصرًا على الشطر الأخير) / طب (٧/ ٣٢٥/ ٧١٠٦) (واللفظ له) / صحا ٣٥٧١].

* سبق بتخريجه وتحقيقه في "باب الوضوء من لحوم الإبل"، حديث رقم (؟؟؟؟).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٧ · الصفحة ٥٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٧ · ص ٥٧٧