تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥٣ - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ الحَدَثِ

٢٠٩٨ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».

قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[التخريج]:

[خ ١٣٥ "واللفظ له"، ٦٩٥٤ / م ٢٢٥ / د ٥٩ / ...].

وتقدم الحديث بتخريجه كاملًا في "باب الوضوء شرط للصلاة"، حديث رقم (؟؟؟؟).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٧ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٧ · ص ٥