مختلف فيه، والصحيح أن يُحكم عليه بالإرسال. انظر (فتح المغيث ١/ ١٦٦).
وقد يقال: إنه مما أُخذ من الإسرائيليات، وهو ما يُستبعد؛ وذلك لاختصاص أمتنا بهيئة الصلاة المعروفة. والله أعلم.
قال ابن حزم: «وهذا لا شيء ; لأنه مرسل، لم يخبر الحسن ممن سمعه، ثم لو صح لم يكن فيه إسقاط الوضوء عنه» (المحلى ١/ ٢٢٨).
وقال ابن رجب الحنبلي: «وفي مراسيل الحسن: إذا نام العبد وهو ساجد، باهى الله به الملائكة ... فذكره» (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى-ضمن مجموع رسائله ٤/ ٩).
وقال ابن حجر: «ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد» (التلخيص الحبير ١/ ٢١٢).
ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٩٦