تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مختلف فيه، والصحيح أن يُحكم عليه بالإرسال. انظر (فتح المغيث ١/ ١٦٦).

وقد يقال: إنه مما أُخذ من الإسرائيليات، وهو ما يُستبعد؛ وذلك لاختصاص أمتنا بهيئة الصلاة المعروفة. والله أعلم.

قال ابن حزم: «وهذا لا شيء ; لأنه مرسل، لم يخبر الحسن ممن سمعه، ثم لو صح لم يكن فيه إسقاط الوضوء عنه» (المحلى ١/ ٢٢٨).

وقال ابن رجب الحنبلي: «وفي مراسيل الحسن: إذا نام العبد وهو ساجد، باهى الله به الملائكة ... فذكره» (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى-ضمن مجموع رسائله ٤/ ٩).

وقال ابن حجر: «ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد» (التلخيص الحبير ١/ ٢١٢).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٧ · ص ٤٩٦