تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٣٦ - حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ:

◼ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ، فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي».

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[التخريج]:

[خ ٢٩٣ "واللفظ له" / م (٣٤٦/ ٨٤) / حم ٢١٠٨٧، ٢١٠٨٨ / عم ٢١٠٩٠ / ...].

والحديث مخرج برواياته في كتاب الغسل، «باب الماء من الماء»، حديث رقم (؟؟؟؟). وانظر بقية الشواهد هناك.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٧ · ص ٢٤٩