تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٢٨ - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ، وَعَنِ المَاءِ يَكُونُ بَعْدَ المَاءِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي المَسْجِدِ، وَعَنْ مُؤَاكَلَةِ الحَائِضِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحي مِنَ الحَقِّ، أَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا - فَذَكَرَ الْغُسْلَ (١)،

قَالَ: - أَتَوَضَّأُ وُضُوئِي لِلصَّلَاةِ، أَغْسِلُ فَرْجِي»، ثُمَّ ذَكَرَ الْغُسْلَ.

«وَأَمَّا المَاءُ يَكُونُ بَعْدَ المَاءِ فَذَلِكَ المَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَأَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجِي وَأَتَوَضَّأُ.

وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي، فَقَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ المَسْجِدِ، وَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي المَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً.

وَأَمَّا مُؤَاكَلَةُ الحَائِضِ فَوَاكَلَهَا».

(١) كذا رواه أحمد عن ابن مهدي بذكر الغسل في هذا الموضع، والمراد به هنا موجب الغسل، وهو الجماع، وليس الغسل نفسه، فإنه سيأتي ذكر الغسل ثانية في نفس السياق، وقد جاء ذلك صريحًا في رواية غير أحمد عن ابن مهدي؛ فقد رواه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني ٨٦٥) عن محمد بن المثنى. وابن أبي خيثمة في (تاريخه - السفر الثاني ١/ ٣٤٢) عن عبيد الله بن عمر - وهو القواريري -. كلاهما: عن ابن مهدي، عن معاوية بن صالح، بسنده بلفظ: «أَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا - يَعْنِي الْجِمَاعَ - أَتَوَضَّأُ، ثُمَّ ذَكَرَ الْغُسْلَ».

وكذا جاءت الرواية صريحة في رواية غير ابن مهدي عن معاوية بن صالح، كابن وهب وعبد الله بن صالح.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٧ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٧ · ص ٢١٩