تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٢٢ - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ:

◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ المَذْيِ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «فِيهِ الوُضُوءُ».

[الحكم]: صحيح المتن من حديث علي بن أبي طالب، وإسناده ضعيف جدًّا، وضَعَّفه: ابن عدي، وابن القيسراني، والهيثمي.

[التخريج]:[عد (٩/ ٩٥)].

[التحقيق]: انظره عقب الرواية الآتية.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٧ · الصفحة ٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٧ · ص ٢١٠