رِوَايَةُ: زَادَ: «لَمْ يَمَسَّهَا»، وَ«أُنْثَيَيْهِ»، وَ«لْيُصَلِّ».
وَفِي رِوَايَةٍ: «قُلْتُ لِلْمَقْدَادِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؛ فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي تَحْتِي ابْنَتُهُ، سَأَلْتُهُ عَنْ أَحَدِنَا إِذَا اقْتَرَبَ مِنَ الْمَرْأَةِ فَأَمْذَى، وَلَمْ يَمْلِكْ، وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَسَأَلَ الْمَقْدَادُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَمْذَى أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ»
[الحكم]: صحيح دون قوله: «لَمْ يَمَسَّهَا»، وَ«أُنْثَيَيْهِ»، وَ«لْيُصَلِّ» فشاذ.
[التخريج]: [ليثن ١٣٨٥ واللفظ له].
[التحقيق]: انظره عقب الرواية الآتية.
ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٧ · الصفحة ١٤٥